Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002

Court
تمييز مدني
Number
21/2002
Date
26/03/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي.

اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي المسؤولة وليس المستشفى لانتقال الحراسة اليها. وتقدّر قيمة الاضرار بناء على الوقائع وتقارير الخبراء وتلزم الشركة بدفع قيمة الضرر