Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي.
اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي المسؤولة وليس المستشفى لانتقال الحراسة اليها. وتقدّر قيمة الاضرار بناء على الوقائع وتقارير الخبراء وتلزم الشركة بدفع قيمة الضرر