الأحكام

31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2003
التاريخ
31/01/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب الذي هو مزيج من الواقع والقانون لا يمكن اثارته لاول مرة في التمييز ويعتبر مردودا كسبب تمييزي.

لا يعود للمحكمة الناظرة في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية صلاحية ان تتحقق من ان المحاكم اللبنانية التي تنظر في النزاع العالق في لبنان هي صاحبة الاختصاص ولا يعتبر بالتالي الحكم صادرا عن مرجع غير مختص ويحتوي على مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويتوجب نقضه خاصة وانه مزيج من الواقع والقانون لا يثار لاول مرة في الاستئناف.