31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2003
- التاريخ
- 31/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب الذي هو مزيج من الواقع والقانون لا يمكن اثارته لاول مرة في التمييز ويعتبر مردودا كسبب تمييزي.
لا يعود للمحكمة الناظرة في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية صلاحية ان تتحقق من ان المحاكم اللبنانية التي تنظر في النزاع العالق في لبنان هي صاحبة الاختصاص ولا يعتبر بالتالي الحكم صادرا عن مرجع غير مختص ويحتوي على مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويتوجب نقضه خاصة وانه مزيج من الواقع والقانون لا يثار لاول مرة في الاستئناف.