Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003

Court
تمييز مدني
Number
21/2003
Date
31/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان السبب الذي هو مزيج من الواقع والقانون لا يمكن اثارته لاول مرة في التمييز ويعتبر مردودا كسبب تمييزي.

لا يعود للمحكمة الناظرة في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية صلاحية ان تتحقق من ان المحاكم اللبنانية التي تنظر في النزاع العالق في لبنان هي صاحبة الاختصاص ولا يعتبر بالتالي الحكم صادرا عن مرجع غير مختص ويحتوي على مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويتوجب نقضه خاصة وانه مزيج من الواقع والقانون لا يثار لاول مرة في الاستئناف.