Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان السبب الذي هو مزيج من الواقع والقانون لا يمكن اثارته لاول مرة في التمييز ويعتبر مردودا كسبب تمييزي.
لا يعود للمحكمة الناظرة في منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية صلاحية ان تتحقق من ان المحاكم اللبنانية التي تنظر في النزاع العالق في لبنان هي صاحبة الاختصاص ولا يعتبر بالتالي الحكم صادرا عن مرجع غير مختص ويحتوي على مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويتوجب نقضه خاصة وانه مزيج من الواقع والقانون لا يثار لاول مرة في الاستئناف.