07/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2014
- التاريخ
- 07/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها ولعدم وجود خطأ جسيم في الحكم المطعون فيه الذي لم يخالف مبدأ الوجاهية في ما خص الفصل العاشر من نظام المستخدمين الخاص بالضمان الاجتماعي لان المحكمة اصدرت قرارا تمهيديا قبل الحكم النهائي الزمت بموجبه الصندوق الوطني للضمان ابراز نسخة عن نظام المستخدمين ووضعته موضع المناقشة من قبل فرقاء النزاع. كما ان الحكم اعطى حلا لجميع المسائل المطروحة ولا سيما مسألة فرض العقوبة المسلكية بحق المدعي واكد ان المحكمة لم تفرضها على هذا الاخير مرتين لان تطبيق مبدأ عدم معاقبة المستخدم في الصندوق مرتين لمخالفة واحدة يشترط لاعتبار العقوبة صادرة بحق مستخدم مرتين ان تتوافر فيها الشروط التالية: وحدة السلطة التي اصدرتها ووحدة النظام القانوني المطبق على المخالفة ووحدة الفعل. وهذه الشروط غير متوافرة بحق المدعي لعدم وجود وحدة في السلطة التي فرضت العقوبة، فالاولى صادرة عن المجلس التأديبي والثانية عن رئيسه المباشر ما اقتضى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.