Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2014

Court
تمييز مدني
Number
21/2014
Date
07/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها ولعدم وجود خطأ جسيم في الحكم المطعون فيه الذي لم يخالف مبدأ الوجاهية في ما خص الفصل العاشر من نظام المستخدمين الخاص بالضمان الاجتماعي لان المحكمة اصدرت قرارا تمهيديا قبل الحكم النهائي الزمت بموجبه الصندوق الوطني للضمان ابراز نسخة عن نظام المستخدمين ووضعته موضع المناقشة من قبل فرقاء النزاع. كما ان الحكم اعطى حلا لجميع المسائل المطروحة ولا سيما مسألة فرض العقوبة المسلكية بحق المدعي واكد ان المحكمة لم تفرضها على هذا الاخير مرتين لان تطبيق مبدأ عدم معاقبة المستخدم في الصندوق مرتين لمخالفة واحدة يشترط لاعتبار العقوبة صادرة بحق مستخدم مرتين ان تتوافر فيها الشروط التالية: وحدة السلطة التي اصدرتها ووحدة النظام القانوني المطبق على المخالفة ووحدة الفعل. وهذه الشروط غير متوافرة بحق المدعي لعدم وجود وحدة في السلطة التي فرضت العقوبة، فالاولى صادرة عن المجلس التأديبي والثانية عن رئيسه المباشر ما اقتضى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.