الأحكام

01/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
210/1995
التاريخ
01/03/1995
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار المحاكمة لحين البت بدعوى تزوير توقيع اشعارات استلام الانذار امام محكمة البداية بعد ان قضت به محكمة التمييز واصبح مبرما بعد النظر به عن طريق اعادة المحاكمة تطبيقا للمادتين 737 و837 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

وردت طلب المستأنف لانتفاء صفته للطعن بقرار محكمة التمييز المبرم القاضي بالغاء عقد البيع العقاري وان ردّها الطلبات هو رد ضمني على طلبات المستأنف المتعلقة بعقد البيع الصوري والتواطؤ بين المستأنف عليهم وفسخت الحكم الابتدائي وقضت بتعويض المستأنف عليه لثبوت سوء نية المستأنف في اساءة استعمال حق الادعاء.