Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
210/1995
Date
01/03/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار المحاكمة لحين البت بدعوى تزوير توقيع اشعارات استلام الانذار امام محكمة البداية بعد ان قضت به محكمة التمييز واصبح مبرما بعد النظر به عن طريق اعادة المحاكمة تطبيقا للمادتين 737 و837 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

وردت طلب المستأنف لانتفاء صفته للطعن بقرار محكمة التمييز المبرم القاضي بالغاء عقد البيع العقاري وان ردّها الطلبات هو رد ضمني على طلبات المستأنف المتعلقة بعقد البيع الصوري والتواطؤ بين المستأنف عليهم وفسخت الحكم الابتدائي وقضت بتعويض المستأنف عليه لثبوت سوء نية المستأنف في اساءة استعمال حق الادعاء.