16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 210/2004
- التاريخ
- 16/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بالقرار الاتهامي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية يعد حاصلا خارج المهلة القانونية، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.
ان احتساب مهلة مرور الزمن يكون من تاريخ العلم بصدور قرار الهيئة الاتهامية وليس بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. يعد المميّز مماطلا بتقديمه التمييز ويغرّم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه قدّم التمييز بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن الحكم وليس بتاريخ العلم بصدوره.