Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
210/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الاتهامي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية يعد حاصلا خارج المهلة القانونية، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.

ان احتساب مهلة مرور الزمن يكون من تاريخ العلم بصدور قرار الهيئة الاتهامية وليس بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. يعد المميّز مماطلا بتقديمه التمييز ويغرّم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه قدّم التمييز بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن الحكم وليس بتاريخ العلم بصدوره.