Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالقرار الاتهامي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية يعد حاصلا خارج المهلة القانونية، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.
ان احتساب مهلة مرور الزمن يكون من تاريخ العلم بصدور قرار الهيئة الاتهامية وليس بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. يعد المميّز مماطلا بتقديمه التمييز ويغرّم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه قدّم التمييز بتاريخ استلام صورة طبق الاصل عن الحكم وليس بتاريخ العلم بصدوره.