22/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 210/2003
- التاريخ
- 22/07/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري ولتناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان المعلومات الامنية غير المعروف مصدرها ليست دليلا كافيا لادانة المتهمين وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
ان ورود معلومات امنية غير مؤيدة بادلة اخرى حول اتهام المدعى عليه بالاتجار بالاسلحة المعاقب عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959، غير كاف للادانة ما دام المتهم قد نفى التهمة ولم تؤيد بادلة اخرى.
تسترد مذكرة التوقيف ويطلق سراح المتهم.