Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2003
- Date
- 22/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري ولتناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان المعلومات الامنية غير المعروف مصدرها ليست دليلا كافيا لادانة المتهمين وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
ان ورود معلومات امنية غير مؤيدة بادلة اخرى حول اتهام المدعى عليه بالاتجار بالاسلحة المعاقب عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959، غير كاف للادانة ما دام المتهم قد نفى التهمة ولم تؤيد بادلة اخرى.
تسترد مذكرة التوقيف ويطلق سراح المتهم.