الأحكام

18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 2102 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
2102/1999
التاريخ
18/02/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية عملا بالمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن طالب الاسترداد لا يملك مسكنا آخر غير المأجور بيروت.

ويحدّد تعويض الاسترداد وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمة المأجور، ولا يتمّ ادخال نفقات تصليح المأجور لعدم اثباتها، فلا تطبّق احكام المادة 27 من القانون رقم 160/92.