18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 2102 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 2102/1999
- التاريخ
- 18/02/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية عملا بالمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن طالب الاسترداد لا يملك مسكنا آخر غير المأجور بيروت.
ويحدّد تعويض الاسترداد وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمة المأجور، ولا يتمّ ادخال نفقات تصليح المأجور لعدم اثباتها، فلا تطبّق احكام المادة 27 من القانون رقم 160/92.