Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 2102 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
2102/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية عملا بالمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن طالب الاسترداد لا يملك مسكنا آخر غير المأجور بيروت.

ويحدّد تعويض الاسترداد وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وخمّن قيمة المأجور، ولا يتمّ ادخال نفقات تصليح المأجور لعدم اثباتها، فلا تطبّق احكام المادة 27 من القانون رقم 160/92.