03/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2002
- التاريخ
- 03/09/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان وجود توافق حول الوصف القانوني للفعل بحيث اعتبرته درجتا المحاكمة جنحة يعني عدم توافر الشرط المطلوب، ويرد التمييز شكلا.