الأحكام

03/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2002
التاريخ
03/09/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان وجود توافق حول الوصف القانوني للفعل بحيث اعتبرته درجتا المحاكمة جنحة يعني عدم توافر الشرط المطلوب، ويرد التمييز شكلا.