Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2002
- Date
- 03/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان وجود توافق حول الوصف القانوني للفعل بحيث اعتبرته درجتا المحاكمة جنحة يعني عدم توافر الشرط المطلوب، ويرد التمييز شكلا.