Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
211/2002
Date
03/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا تناول الاستدعاء التمييزي مسألة سقوط الحق الشخصي بمرور الزمن وليس مسألة سقوط الحق العام، يتوجب لقبول التمييز شكلا ان يكون هناك اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية (المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان وجود توافق حول الوصف القانوني للفعل بحيث اعتبرته درجتا المحاكمة جنحة يعني عدم توافر الشرط المطلوب، ويرد التمييز شكلا.