23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل.
ان وسائل الاثبات غير كافية للادانة. يحكم ببراءة المتهم للشك حول ارتكابه الفعل.