الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل.

ان وسائل الاثبات غير كافية للادانة. يحكم ببراءة المتهم للشك حول ارتكابه الفعل.