Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
211/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل.

ان وسائل الاثبات غير كافية للادانة. يحكم ببراءة المتهم للشك حول ارتكابه الفعل.