Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت بحق المتهم اذ لم يتوافر كدليل للادانة سوى افادة ظنين جاءت متناقضة، اضافة الى انه لم يتعرف الى المتهم في المحكمة مع انه ادعى انه يبيعه المخدرات بشكل متواصل.
ان وسائل الاثبات غير كافية للادانة. يحكم ببراءة المتهم للشك حول ارتكابه الفعل.