الأحكام

14/01/2003

شورى حكم رقم : 211 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
211/2003
التاريخ
14/01/2003
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اخراج لائحة من ملف الدعوى واهمالها لعدم تقديمها ضمن المهلة، ولا يتوجّب للمستدعي تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك ولا الفائدة، وذلك لانه ثبت دفع التعويض بموجب سندات خزينة بحيث يحق للدولة ايفاء ديونها بموجب سندات خزينة وفقا لاحكام القانون رقم 95 تاريخ 18-06-1999، والمرسوم التطبيقي له رقم 963 تاريخ 14-07-1999، وقد استلم صاحب العلاقة السندات، فهذا يعني تنازله عن كامل حقوقه وتنازل عن اي مطلب، وهذا التنازل يشمل ايضا الفائدة.