State Council 14/01/2003
شورى حكم رقم : 211 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 211/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج لائحة من ملف الدعوى واهمالها لعدم تقديمها ضمن المهلة، ولا يتوجّب للمستدعي تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك ولا الفائدة، وذلك لانه ثبت دفع التعويض بموجب سندات خزينة بحيث يحق للدولة ايفاء ديونها بموجب سندات خزينة وفقا لاحكام القانون رقم 95 تاريخ 18-06-1999، والمرسوم التطبيقي له رقم 963 تاريخ 14-07-1999، وقد استلم صاحب العلاقة السندات، فهذا يعني تنازله عن كامل حقوقه وتنازل عن اي مطلب، وهذا التنازل يشمل ايضا الفائدة.