Rulings

State Council 14/01/2003

شورى حكم رقم : 211 /2003

Court
شورى
Number
211/2003
Date
14/01/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم اخراج لائحة من ملف الدعوى واهمالها لعدم تقديمها ضمن المهلة، ولا يتوجّب للمستدعي تعويض التأخير عن دفع تعويض الاستملاك ولا الفائدة، وذلك لانه ثبت دفع التعويض بموجب سندات خزينة بحيث يحق للدولة ايفاء ديونها بموجب سندات خزينة وفقا لاحكام القانون رقم 95 تاريخ 18-06-1999، والمرسوم التطبيقي له رقم 963 تاريخ 14-07-1999، وقد استلم صاحب العلاقة السندات، فهذا يعني تنازله عن كامل حقوقه وتنازل عن اي مطلب، وهذا التنازل يشمل ايضا الفائدة.