20/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2001
- التاريخ
- 20/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي بالقرار الى البطلان لان ذلك لا يمكن من معرفة ما اذا كان يحق للمستشار المنتدب الاشتراك في التوقيع على الحكم ام لا.