الأحكام

20/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2001
التاريخ
20/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي بالقرار الى البطلان لان ذلك لا يمكن من معرفة ما اذا كان يحق للمستشار المنتدب الاشتراك في التوقيع على الحكم ام لا.