Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2001
- Date
- 20/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي بالقرار الى البطلان لان ذلك لا يمكن من معرفة ما اذا كان يحق للمستشار المنتدب الاشتراك في التوقيع على الحكم ام لا.