Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
211/2001
Date
20/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تشكيل الهيئة الاتهامية دون ذكر اسم المستشار المنتدب لاكمال تشكيلها وعدم الاشارة الى الاسم في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي بالقرار الى البطلان لان ذلك لا يمكن من معرفة ما اذا كان يحق للمستشار المنتدب الاشتراك في التوقيع على الحكم ام لا.