22/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2003
- التاريخ
- 22/07/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان القرار الاستئنافي بتطبيقه المادة 651 من قانون العقوبات رقم 340/1943 على الجرم وباعتباره السرقة جنحة، يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا ويقتضي نقضه.
ان اخذ دراجة نارية واخفاءها عن مالكها عندما اخذ يبحث عنها، لا يفيد ان المدعى عليه قد اراد مجرد استعارتها كما افاد هو، انما يفيد انه كان بنيته تملكها والاحتفاظ بها، خاصة وانه اخذ مأذونية من الجيش وتوجه بها الى طرابلس حيث اخفاها لدى احد الاشخاص. بتوافر نية السرقة وقصد التملك يكون الجرم جناية السرقة وتطبق عليه المادة 638 عقوبات، وينقض القرار الاستئنافي.