Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
211/2003
Date
22/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان القرار الاستئنافي بتطبيقه المادة 651 من قانون العقوبات رقم 340/1943 على الجرم وباعتباره السرقة جنحة، يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا ويقتضي نقضه.

ان اخذ دراجة نارية واخفاءها عن مالكها عندما اخذ يبحث عنها، لا يفيد ان المدعى عليه قد اراد مجرد استعارتها كما افاد هو، انما يفيد انه كان بنيته تملكها والاحتفاظ بها، خاصة وانه اخذ مأذونية من الجيش وتوجه بها الى طرابلس حيث اخفاها لدى احد الاشخاص. بتوافر نية السرقة وقصد التملك يكون الجرم جناية السرقة وتطبق عليه المادة 638 عقوبات، وينقض القرار الاستئنافي.