12/02/2001
شورى حكم رقم : 211 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 211/2001
- التاريخ
- 12/02/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بعقد اداري موقع من قبل شخص من اشخاص القانون العام وهو وزارة الطاقة والمياه. كما أن موضوع العقد هو تسيير مرفق عام ولمنفعة جميع الموطنين. ويتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة لذلك تقبل الدعوى امام المجلس.
وترد الدعوى اساسا لعدم اثبات امتناع الدولة عن تنفيذ العقد الاداري ولعدم مخالفة المادة 11 منه. فالدولة لم تمتنع عن دفع ثمن البضاعة المشحونة. وقد صدر كتاب من مؤسسة كهرباء لبنان تطلب فيه من شركة الشحن افراغ حمولة الفيول مع اعلامها انها قامت بفتح الاعتمادات المستندية للبضاعة وكان على الشركة موجب تفريغ الحمولة.