State Council 12/02/2001
شورى حكم رقم : 211 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 211/2001
- Date
- 12/02/2001
- President
- انطوان خير
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بعقد اداري موقع من قبل شخص من اشخاص القانون العام وهو وزارة الطاقة والمياه. كما أن موضوع العقد هو تسيير مرفق عام ولمنفعة جميع الموطنين. ويتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة لذلك تقبل الدعوى امام المجلس.
وترد الدعوى اساسا لعدم اثبات امتناع الدولة عن تنفيذ العقد الاداري ولعدم مخالفة المادة 11 منه. فالدولة لم تمتنع عن دفع ثمن البضاعة المشحونة. وقد صدر كتاب من مؤسسة كهرباء لبنان تطلب فيه من شركة الشحن افراغ حمولة الفيول مع اعلامها انها قامت بفتح الاعتمادات المستندية للبضاعة وكان على الشركة موجب تفريغ الحمولة.