الأحكام

20/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2001
التاريخ
20/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم بيان اسم المستشار المنتدب الذي اكمل تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار يشكل مخالفة لاحكام المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-09-48 المنصوص عليها تحت طائلة البطلان مما يستوجب النقض.