Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2001
- Date
- 20/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم بيان اسم المستشار المنتدب الذي اكمل تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار يشكل مخالفة لاحكام المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-09-48 المنصوص عليها تحت طائلة البطلان مما يستوجب النقض.