Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
211/2001
Date
20/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم بيان اسم المستشار المنتدب الذي اكمل تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار يشكل مخالفة لاحكام المادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-09-48 المنصوص عليها تحت طائلة البطلان مما يستوجب النقض.