الأحكام

28/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/1955
التاريخ
28/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت محكمة الاستئناف خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر الادلة وليس لانتفاء عناصر الجرم لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.)