28/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/1955
- التاريخ
- 28/04/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضت محكمة الاستئناف خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر الادلة وليس لانتفاء عناصر الجرم لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.)