Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/1955
- Date
- 28/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
اذا قضت محكمة الاستئناف خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر الادلة وليس لانتفاء عناصر الجرم لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.)