Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
211/1955
Date
28/04/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

اذا قضت محكمة الاستئناف خلافا للحكم البدائي بالبراءة لعدم توافر الادلة وليس لانتفاء عناصر الجرم لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.)