30/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 211/2002
- التاريخ
- 30/01/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بان عدم تقيد فرقاء النزاع بتنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية يعفيها من التقيد به. واكدت على ان محكمة التوجب هي المحكمة الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الحقوق الناتجة عن استملاك العقارات الكائنة في منطقة وسط بيروت واعتبرت اخيرا ان عقد التفرغ عن عقد الايجار هو صحيح بالرغم من عدم تسجيل هذا التفرغ وبالرغم من ان المتنازل له لم يدفع الرصيد لجهله عنوان المستأجر ولعدم تبلغه انذارا بالدفع وللاسباب الامنية التي كانت سائدة وبالتالي يبقى عقد التنازل عن حق الاجارة ساري المفعول لانه لم يصدر قرار قضائي ببطلانه استنادا للمادة 241 ق م ع.