Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
211/2002
Date
30/01/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان عدم تقيد فرقاء النزاع بتنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية يعفيها من التقيد به. واكدت على ان محكمة التوجب هي المحكمة الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الحقوق الناتجة عن استملاك العقارات الكائنة في منطقة وسط بيروت واعتبرت اخيرا ان عقد التفرغ عن عقد الايجار هو صحيح بالرغم من عدم تسجيل هذا التفرغ وبالرغم من ان المتنازل له لم يدفع الرصيد لجهله عنوان المستأجر ولعدم تبلغه انذارا بالدفع وللاسباب الامنية التي كانت سائدة وبالتالي يبقى عقد التنازل عن حق الاجارة ساري المفعول لانه لم يصدر قرار قضائي ببطلانه استنادا للمادة 241 ق م ع.