25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 211/2013
- التاريخ
- 25/04/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهم بوعد متهم آخر بمبلغ من المال واذا ما ورط المدعي بجرم ترويج المخدرات يعتبر تحريضا على ارتكاب جناية سندا للمادتين 217 و218 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالجرم المذكور وقيام المتهم الآخر بجرم الافتراء على المدعي اذ اقدم على تقديم اخبار بارتكاب المدعي لجرم ترويج المخدرات وهو يعلم انه بريء.
يجرم سندا الى المادة 403 فقرة 2 عقوبات.
ان قيام احد المتهمين بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا الى المادة 127 مخدرات.