الأحكام

25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
211/2013
التاريخ
25/04/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم بوعد متهم آخر بمبلغ من المال واذا ما ورط المدعي بجرم ترويج المخدرات يعتبر تحريضا على ارتكاب جناية سندا للمادتين 217 و218 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالجرم المذكور وقيام المتهم الآخر بجرم الافتراء على المدعي اذ اقدم على تقديم اخبار بارتكاب المدعي لجرم ترويج المخدرات وهو يعلم انه بريء.

يجرم سندا الى المادة 403 فقرة 2 عقوبات.

ان قيام احد المتهمين بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا الى المادة 127 مخدرات.