Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
211/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بوعد متهم آخر بمبلغ من المال واذا ما ورط المدعي بجرم ترويج المخدرات يعتبر تحريضا على ارتكاب جناية سندا للمادتين 217 و218 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالجرم المذكور وقيام المتهم الآخر بجرم الافتراء على المدعي اذ اقدم على تقديم اخبار بارتكاب المدعي لجرم ترويج المخدرات وهو يعلم انه بريء.

يجرم سندا الى المادة 403 فقرة 2 عقوبات.

ان قيام احد المتهمين بتعاطي المخدرات يوجب ادانته سندا الى المادة 127 مخدرات.