06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 211 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 211/2003
- التاريخ
- 06/02/2003
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- فرنيني، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولاسباب غير امنية، مستندا الى تقرير الخبير وافادات الشهود.