Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 211 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 211/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولاسباب غير امنية، مستندا الى تقرير الخبير وافادات الشهود.