Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 211 /2003

Court
تمييز مدني
Number
211/2003
Date
06/02/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع ولاسباب غير امنية، مستندا الى تقرير الخبير وافادات الشهود.