21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2006
- التاريخ
- 21/06/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف حول الصلاحية او الاختلالف حول الوصف القانوني للفعل. ان الاختلاف حول مدة العقوبة لا يعتد به.