Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
211/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف حول الصلاحية او الاختلالف حول الوصف القانوني للفعل. ان الاختلاف حول مدة العقوبة لا يعتد به.