Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف حول الصلاحية او الاختلالف حول الوصف القانوني للفعل. ان الاختلاف حول مدة العقوبة لا يعتد به.