18/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2008
- التاريخ
- 18/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بانتفاء صفة المداعاة لان المدعى عليهم هم ورثة المدعى عليه وليسوا ممثلين في الدعوى بصفة شخصية وبالتالي لا مسؤولية جزائية عليهم في حال ثبوت الجرم (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية)، لان الادلاء يعتبر دفاعا في الاساس وفي توافر المسؤولية وليس دفعا شكليا.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية مردود لان الفعل المرتكب وهو الافتراء معاقب عليه قانونا، وان الدفع بانتفاء النية الجرمية انما هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا. يرد الدفع المدلى به.
يرد الدفع بمرور الزمن على جرم الافتراء والمسند الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. ان مهلة مرور الزمن لم تنقض على الجرم لا من تاريخ اقامة الدعوى ولا من تاريخ صدور قرار منع المحاكمة.
يبرم القرار المطعون فيه.