Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
211/2008
Date
18/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد الدفع بانتفاء صفة المداعاة لان المدعى عليهم هم ورثة المدعى عليه وليسوا ممثلين في الدعوى بصفة شخصية وبالتالي لا مسؤولية جزائية عليهم في حال ثبوت الجرم (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية)، لان الادلاء يعتبر دفاعا في الاساس وفي توافر المسؤولية وليس دفعا شكليا.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية مردود لان الفعل المرتكب وهو الافتراء معاقب عليه قانونا، وان الدفع بانتفاء النية الجرمية انما هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا. يرد الدفع المدلى به.

يرد الدفع بمرور الزمن على جرم الافتراء والمسند الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. ان مهلة مرور الزمن لم تنقض على الجرم لا من تاريخ اقامة الدعوى ولا من تاريخ صدور قرار منع المحاكمة.

يبرم القرار المطعون فيه.