الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المدلى به يتعلق بمتهم آخر غير المميز وبالتالي لا ضرر لاحق بالمميز من جرائه. يعتبر السبب التمييزي غير صحيح ومستوجب الرد.

ان تخلف شاهد عن الحضور الى المحكمة وعدم اعادة دعوته من قبل المحكمة ليس سببا للنقض. ان عدم اعادة دعوة الشاهد يعتبر صرف نظر عن الشهادة بقرار ضمني، وهو يجوز قانونا طالما لم يصر احد فرقاء الدعوى على سماع الشاهد المذكور, يرد السب التمييزي.

ان امهال وكلاء الدفاع للمرافعة ثم العودة عن قرار الامهال ضمنا ليس سببا للنقض طالما ان وكلاء الدفاع لم يعترضوا على ذلك وانهم فعلا قدموا مرافعاتهم. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد القرار المطعون فيه لمدة الحبس المستبدل للغرامة لا يعتبر سببا للنقض لانه يعود للمميز ان يطلب تحديد المدة المذكورة بطلب خاص يقدم الى المحكمة، وهو لم يقم بذلك اي انه لم يلحق به اي ضرر.

يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني.

ان القرار المذكور قد ادان المتهم بجرم ترويج عملة مزورة وطبق عليه المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وقد اسند الادانة الى ادلة كافية وثابتة. يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.