Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
212/2006
Date
20/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المدلى به يتعلق بمتهم آخر غير المميز وبالتالي لا ضرر لاحق بالمميز من جرائه. يعتبر السبب التمييزي غير صحيح ومستوجب الرد.

ان تخلف شاهد عن الحضور الى المحكمة وعدم اعادة دعوته من قبل المحكمة ليس سببا للنقض. ان عدم اعادة دعوة الشاهد يعتبر صرف نظر عن الشهادة بقرار ضمني، وهو يجوز قانونا طالما لم يصر احد فرقاء الدعوى على سماع الشاهد المذكور, يرد السب التمييزي.

ان امهال وكلاء الدفاع للمرافعة ثم العودة عن قرار الامهال ضمنا ليس سببا للنقض طالما ان وكلاء الدفاع لم يعترضوا على ذلك وانهم فعلا قدموا مرافعاتهم. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد القرار المطعون فيه لمدة الحبس المستبدل للغرامة لا يعتبر سببا للنقض لانه يعود للمميز ان يطلب تحديد المدة المذكورة بطلب خاص يقدم الى المحكمة، وهو لم يقم بذلك اي انه لم يلحق به اي ضرر.

يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني.

ان القرار المذكور قد ادان المتهم بجرم ترويج عملة مزورة وطبق عليه المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وقد اسند الادانة الى ادلة كافية وثابتة. يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.