الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تراجع المدعي عن دعواه واسقاط حقه الشخصي طالما لم يحكم له بعد باي حق، وتحصر الدعوى بالحق العام.

تعلن براءة المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، وللشك طالما لم يثبت اشتراكه بجرم الاحتيال في الاتجار بالسيارات، وثبت دفعه لقيمة السيارة التي اشتراها.