15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تراجع المدعي عن دعواه واسقاط حقه الشخصي طالما لم يحكم له بعد باي حق، وتحصر الدعوى بالحق العام.
تعلن براءة المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، وللشك طالما لم يثبت اشتراكه بجرم الاحتيال في الاتجار بالسيارات، وثبت دفعه لقيمة السيارة التي اشتراها.