Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
212/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب تراجع المدعي عن دعواه واسقاط حقه الشخصي طالما لم يحكم له بعد باي حق، وتحصر الدعوى بالحق العام.

تعلن براءة المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، وللشك طالما لم يثبت اشتراكه بجرم الاحتيال في الاتجار بالسيارات، وثبت دفعه لقيمة السيارة التي اشتراها.