Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تراجع المدعي عن دعواه واسقاط حقه الشخصي طالما لم يحكم له بعد باي حق، وتحصر الدعوى بالحق العام.
تعلن براءة المدعى عليه من جرم الاحتيال لعدم كفاية الدليل، وللشك طالما لم يثبت اشتراكه بجرم الاحتيال في الاتجار بالسيارات، وثبت دفعه لقيمة السيارة التي اشتراها.