15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بمبدأ سبق الادعاء المنصوص عنه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والذي يمتد ليشمل الدعوى العامة اضافة الى الدعوى المدنية خاصة مع توافر الاثبات على ارتكاب جرم بحق المدعي المميز والذي من حقه المطالبة بالتعويض عن هذا الجرم استنادا الى المادتين 5 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المنوّه عنه سابقا، ما يجعل التمييز في موضعه الصحيح وينقض القرار المطعون فيه.