Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
212/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بمبدأ سبق الادعاء المنصوص عنه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والذي يمتد ليشمل الدعوى العامة اضافة الى الدعوى المدنية خاصة مع توافر الاثبات على ارتكاب جرم بحق المدعي المميز والذي من حقه المطالبة بالتعويض عن هذا الجرم استنادا الى المادتين 5 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المنوّه عنه سابقا، ما يجعل التمييز في موضعه الصحيح وينقض القرار المطعون فيه.