10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2002
- التاريخ
- 10/09/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.
ان جرم الاتجار بالاسلحة والمعاقب عليه بالمادة 72 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/59، الذي لم يثبت بغير المعلومات الامنية التي لم تعزز باي دليل اضافي، يعتبر غير ثابت ويحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.