Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2002
- Date
- 10/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.
ان جرم الاتجار بالاسلحة والمعاقب عليه بالمادة 72 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/59، الذي لم يثبت بغير المعلومات الامنية التي لم تعزز باي دليل اضافي، يعتبر غير ثابت ويحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.