Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
212/2002
Date
10/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس.

ان جرم الاتجار بالاسلحة والمعاقب عليه بالمادة 72 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/59، الذي لم يثبت بغير المعلومات الامنية التي لم تعزز باي دليل اضافي، يعتبر غير ثابت ويحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.