الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجرم تعاطي المخدرات وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. لا يعتبر فعل المتهم باجتماعه مع آخرين وتبادل التقديمات من نوع الاتجار بالمخدرات وانما من نوع تعاطي المخدرات مع آخرين خاصة ان ذلك حدث لمرة واحدة فقط.

يعتبر الجرم من نوع الجنحة ونظرا لتكرار التعاطي ووجود اسبقيات بحقه يحكم عليه بالحبس وبالغرامة المالية.