Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
212/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم تعاطي المخدرات وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. لا يعتبر فعل المتهم باجتماعه مع آخرين وتبادل التقديمات من نوع الاتجار بالمخدرات وانما من نوع تعاطي المخدرات مع آخرين خاصة ان ذلك حدث لمرة واحدة فقط.

يعتبر الجرم من نوع الجنحة ونظرا لتكرار التعاطي ووجود اسبقيات بحقه يحكم عليه بالحبس وبالغرامة المالية.