29/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2003
- التاريخ
- 29/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون رقم 7855/61 التي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المميز بجرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والذي الزم المميز بدفع قيمة الشيك الى المميز عليه، لكنه عدّله لناحية العقوبة واوقف تنفيذها.